Skip to content

الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق فصل في شد الرحال إلى القبور

الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق

سليمان بن سحمان

Printed page ٦٢٠

يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، رواه البخاري١.

وإنما يجب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة، مثل من نذر صلاة، أو صوماً، أو اعتكافاً، أو صدقة لله، أو حجاً، ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة، لأنه ليس بطاعة، لقول النبي ﷺ: "لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد" ٢، فغير المساجد أولى بالمنع، مع أن قوله: "لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد"، يتناول السفر إلى كل بقعة مقصودة، بخلاف السفر للتجارة، وطلب العلم، ونحو ذلك، فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كان، وكذلك لزيارة الأخ في الله، فإنه هو المقصود حيث كان.