Skip to content

البيوع المحرمة والمنهي عنها المطلب الثاني: البيع اصطلاحا

البيوع المحرمة والمنهي عنها

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ١٤

المطلب الثاني: البيع اصطلاحاً

اختلفت عبارة الفقهاء بشأن تعريف البيع في الاصطلاح الفقهي، والثابت لديهم أنه مبادلة ما ل بمال على وجه مخصوص:

الحنفية: يرون أن البيع مبادلة مال بمال بشرط تراضي الطرفين. فقد جاء في شرح فتح القدير: "هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب"١.

المالكية: عرفوا البيع بأنه عقد معاوضة على غير منافع. جاء في مواهب الجليل: "دفع عوض في معوض"٢. وفي الشرح الصغير: "عقد معاوضة على غير