Skip to content

البيوع المحرمة والمنهي عنها التمهيد المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

البيوع المحرمة والمنهي عنها

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ٢١

المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه

ثبتت مشروعية البيع بالكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ ١، وقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ٢

وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ٣، وقوله سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ٤.

فهذه الآيات الكريمة تقرر حل البيع وإباحته للناس، كأسلوب لتبادل المنافع مما لا غنى للإنسان عنه، وفي هذا التوسعة وتحقيق التكامل بين العباد، فالتبايع والتجارة عن رضا، ومن خلال ما شرعه الله سبحانه محل عناية الشرع حلاً وإباحة وحثاً للناس على صونها بالأطر التي حددتها الشريعة الإسلامية الغراء.

أما السنة: فمنها أحاديث كثيرة ومن هذا: قوله ﷺ حين سئل أي الكسب أطيب قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" ٥، أي لا غش فيه ولا خيانة.

وقوله ﷺ: "إنما البيع عن تراض" ٦، وقوله ﷺ: "لأن يأخذ أحدكم حبلة على