عن ابن عباس ﵄ أن رجلاً جاء مسلماً على عهد النبي ﷺ ثم جاءت إمرأته مسلمة فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردّها عليّ فردها عليه (٢). رواه الترمذي وأبو داود (٣). وعنه قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فتزوجت فجاء زوجها الأول إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها النبي ﷺ من زوجها الثاني وردّها للأول (٤). رواه أبو داود وابن ماجه (٥). وعنه قال: ردّ النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً (٦) رواه الترمذي وأبو داود (٧).
وعنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه (٨). رواه البخاري. والله أعلم.