التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيَ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ». رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (١). وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ (٢).
الباب السادس: في الحقوق الزوجية ما للزوج على امرأته
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (٤).
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ (٥)». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.
• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِئَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (٦). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.
• عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ (٧). فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ بِذلِكَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ ذلِكَ