Printed page ٢/ ٢٨١
وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ (١).
وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: مَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ (٢). رَوَاهُمَا النَّسَائِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.
الباب الثاني: في الزوجة المحمودة
(٣)
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (٤)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.