التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
رواه الخمسة. عن أم عطية ﵂ قالت: كنا ننهى أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة وعشراً ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب (١) وقد رخص لنا عند الطّهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كست أظفار (٢). رواه الخمسة إلا الترمذي. والله أعلى وأعلم.
خاتمة في السكنى والنفقة
قال الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٤) عن الفريعة بنت مالك الخدريّ ﵁ أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد (٥) له أبقوا حتّى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فقال رسول الله ﷺ: نعم. فخرجت حتّى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي (٦) فدعيت له فقال: كيف قلت؟