Skip to content

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

Printed page ٢/ ٣٣٤

ومنه نكاح الشغار

(١)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ (٢)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يَزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجَكَ أُخْتِي (٤). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

ومنه نكاح المتعة

(٥)

• عَنْ جَابِرٍ وسَلَمَةَ ﵄ قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ