Printed page ٢/ ٧٢
لَا مِنْ حُلُمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي (١). رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ.
لا بأس بالحجامة والكحل والغسل
(٢)
• عَنْ ثَوْبَانَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً (٤). وَقِيلَ لأَنَسٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: لَا، إِلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ (٥). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحَرْمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ (٦). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً. وَفِيِ رِوَايَةٍ: لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ وَلَا مَنِ احْتَجَمَ (٧).
• عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ اشْتَكَتْ عَيْنِي أَفَاكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٨).