Printed page ٢/ ٧٣
وَاكْتَحَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
وَكَانَ أَنَسٌ ﵁ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ.
وَقَالَ الأَعْمَشُ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ للصَّائِمِ. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ.
وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ للصَّائِمِ بَأْساً (١). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْعَرْجِ (٢) يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْحَرِّ أَوْ الْعَطَشِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.
الباب السادس: في أسباب الفطر للمريض (٤) الذي يرجى برؤه وللمسافر أن يفطر أو عليهما القضاء
(٥)
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٦).