Printed page ٢/ ٥٨
الباب الرابع: في النية وما يستحب للصائم
(١)
• عَنْ حَفْصةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ (٢)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ.
• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ»: قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائُمٌ (٣)» ثُمَّ أتَانَا يَوْماً آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «أَرِينيِهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً فَأَكَلَ (٤)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.
• عَنْ أَنَسٍ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً (٥)» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.
• عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا