Printed page ١/ ٢٨٤
• عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ (١) ﵂ قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ ق (٢) إِلا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ (٣)، قَالَتْ: وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحِداً (٤). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌّ فَهِيَ كَالْيَدِ الجَذْمَاءِ (٥)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٦).
صلاة الجمعة
(٧)
قَالَ عُمَرُ ﵁: صَلَاةُ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الأَضْحى رَكْعَتَانِ (٨)، وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ (٩) عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ (١٠). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ (١١).
وَلِلنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ (١٢): «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ رَكْعَةً (١٣) فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (١٤)».
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «مَنْ أْدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى (١٥)، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً (١٦)».