Printed page ١/ ٢٧٤
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورةٍ (١) كُتِبَ مُنَافِقاً فِي كِتَابٍ لَا يُمْحى وَلَا يُبَدَّلُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ (٢): «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ بِغَيْر عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ (٣)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ».
الذين تجب عليهم الجمعة
(٤)
• عَنْ حَفْصَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (٥) رَوَاحُ الجُمُعَةِ (٦)، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ الجُمُعَةَ الغُسْلُ (٧)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٨).
• عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ (٩) عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ (١٠) إِلا أَرْبَعَةً، عَبْدٌ مَمْلُوكٌ (١١) أَوِ امْرَأَةٌ (١٢) أَوْ صَبِيٌّ (١٣) أَوْ مَرِيضٌ (١٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٥) وَالبَيْهَقِيُّ وَالحَاكِمُ.