الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر Earlier pages Printed page ٢/ ٩٢٠ واحدا مع يمين ضمن نصف المتلف ومن شهد شهادة في عتق عبد فلم يقبل حده بم ابتاعه عتق عليه لإقراره بحريته → Previous page Next page ←