Skip to content

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Printed page ١/ ٢٩٨

العرب لا يملك ما فيها من الركاز كذلك الغانمون وغيرهم سواء.

ولمالك في عرض الركاز وجوهره قولان:

أحدهما: أنه لا يخمس من الركاز إلا الذهب والفضة فقط كالمعدن سواء.

والآخر: أنه يخمس كل ما وجد فيه من جوهر وذهب وفضة ورصاص ونحاس وحديد وغير ذلك مما يوجد فيه. وهو الصحيح وعليه جمهور الفقهاء