Skip to content

الكافي في فقه أهل المدينة باب احكام السرقات والحد فيها

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Printed page ٢/ ١٠٨٧

العبد مما تجب فيه العقوبة في جسده من سرقة أو قتل أو شرب خمر أو زنا فعليه الحد في ذلك كله أنكر ذلك سيده أو أقر به وما أقر به من جناية الأموال كالغصوب او المداينات أو غير ذلك مما يكون غرما في رقبته أو دينا في ذمته لم يقبل قوله في ذلك الا أن يصدقه سيده