العلل المتناهية في الأحاديث الواهية
قَالَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "غَطِّ رَأْسَكَ مِنَ النَّاسِ وَلَوْ لَمْ تَجِدْ إِلا خَيْطًا".
قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا أَصْلَ له".
قال العقيلي: "عَبْد الحميد مَجْهُولٌ وَلا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثَ من غير هَذَا الإسناد من وجه يثبت".
حديث فِي النهي عن الصلاة فِي السراويل
١١٣٢-أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ قَالَ نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ نا يَحْيَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نا زَيْدُ بْنُ الْحُبْابِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ فِي السَّرَاوِيلِ قال المؤلف: "هَذَا حديث لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ العقيلي: "لا يعرف إلا بحسين بْن وردان ولا يتابع عليه".
قال المؤلف: "قلت وهذا ينبغي أن يكون له تمام وعلى تقدير صحته يكون المعنى نهي عن الصلاة فِي السراويل وحده وكذلك روى لنا عن أَبِي بَكْر النيسابوري أنه فسره كذلك ويدل عليه أنبأنا به".
١١٣٣-عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَتِيقِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا الْعَقِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْسِيُّ قَالَ نا اللَّيْثُ بْنُ هَارُونَ الْعُكَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ