Skip to content

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المجلد الأول أحاديث فيما تنقض الوضوء

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

ابن الجوزي

Printed page ١/ ٣٦٧

حَدِيثٌ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلاةِ بَعْدَ الْحَدَثِ.

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ وَعَائِشَةُ.

٦٠٧--فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ نا عمرو بن عون قال أن أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:" إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ أَوْ أَحْدَثَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ ليجيء فَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى".

٦٠٨-وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالا أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ نا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ:" إِنْ قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَلَسَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاتِهِ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَانِ حَدِيثَانِ لا يَصِحَّانِ أَمَّا الأَوَّلُ فَفِيهِ الدَّاهِرِيُّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَكِيمٍ.

قَالَ أَحْمَدُ: وَعَلِيٌّ وَيَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ السَّعْدِيُّ كَذَّابٌ مُصَرِّحٌ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ.

وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ تَغَيَّرَ فَصَارَ يَخْلِطُ. قَالَ