ما نصه. "و مسألةُ البَيْتِ من القنية (٢)؛ قال: "يقول عند تمام وِرْدِهِ من القرآن أو غيره، و الله أعلم، وصلَّى الله على سيدِّنا محمَّد، إعلامًا بانتهائِهِ يكره، والصلاةُ هي المشارُ إلَيْها بقَوْلِ الناظم: "وَ نَحْوِهِ"، ومفهومه: أنه إذا لم يكُنْ إعلامًا بانتهائه، لا يُكْرَهْ، وفي التجنيس، والمزيد حارس يقول: "لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أو يقول: صلَّى اللَّه على سيِّدنا محمد"؛ أنه يأْخُذُ بذلك ثمنًا؛ بخلاف العالم إذا قال في المَجْلِسِ: "صَلُّوا"، أو الغازي يقول: "كَبِّروا" فإنه يثاب" انتهى ونحوه في قاضيخان (٣).
قلت: وهذا محمولٌ على ما إذا لم يَكْنْ من قُصَّاصِ زماننا الذين