Skip to content

الفصول في الأصول

Printed page: 3/ 191

Text

[فَصْلٌ وَجَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقْرِئَ الْمُحَدِّثَ فَيَقُولَ فِيهِ حَدَّثَنَا] إذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ يَسْمَعُ وَيَضْبِطُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: إنَّ قِرَاءَتَك عَلَيَّ لِمُحَدِّثٍ أَثْبَتُ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَيْك. وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إذَا كَانَ قَارِئًا لَمْ يَعْقِلْ شَيْئًا مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ هُوَ السَّامِعُ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِلَ بَعْضَ مَا يَقْرَؤُهُ الْقَارِئُ. وَمِثْلُهُ يَجُوزُ فِيهِ الشَّهَادَاتُ، وَهِيَ أَكْبَرُ فِي الْأَصْلِ مِنْ الْأَخْبَارِ، لِأَنَّك لَوْ قَرَأْت صَكًّا عَلَى إنْسَانٍ بِحَقٍّ عَلَيْهِ، وَقُلْت لَهُ: أَشْهَدُ عَلَيْك بِذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ. وَسِعَك أَنْ تَقُولَ: أَقَرَّ عِنْدِي فُلَانٌ بِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ. وَأَمَّا مَنْ كُتِبَ إلَيْهِ بِحَدِيثٍ، فَإِنَّهُ إذَا صَحَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ كِتَابُهُ إمَّا بِقَوْلِ ثِقَةٍ، أَوْ بِعَلَامَاتٍ

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الفصول في الأصول» (٣/ ١٩١)
Short
أبو بكر الرازي الجصاص، الفصول في الأصول، ج ٣، ص ١٩١.
Full
أبو بكر الرازي الجصاص (ت ٣٧٠هـ). الفصول في الأصول. ٣٧٠هـ، ج ٣، ص ١٩١.

Go to a printed page