Skip to content

الفصول في الأصول باب الخبرين المتضادين فصل التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين

الفصول في الأصول

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٣/ ١٧٤

وَلِذَلِكَ لَمْ يُفَرِّقْ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ بَيْنَ خَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ، وَشِبْلِ بْنِ مَعْبَدٍ. وَهُمَا مَحْدُودَانِ فِي قَذْفٍ، غَيْرِ تَائِبَيْنِ مِنْهُ، وَبَيْنَ خَبَرِ اثْنَيْنِ غَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْمُخْبِرَيْنِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ، لَيْسَ بِأَصْلِ الْأَخْبَارِ فِي إثْبَاتِ أَحْكَامِ الدِّينِ.

أَوَلَا تَرَى: أَنَّ الشَّهَادَةَ لَمَّا شُرِطَ فِي أَقَلِّ عَدَدِهَا اثْنَانِ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهَا حُكْمُ الِاثْنَيْنِ، وَحُكْمُ الْأَرْبَعَةِ. كَذَلِكَ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِي الْأَحْكَامِ، لَمَّا كَانَ أَقَلُّ مَنْ يُقْبَلُ فِيهِ وَاحِدٌ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ حُكْمُ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ.