Skip to content

الفصول في الأصول

Printed page: 2/ 146

Text

أَطْهَارٍ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أَنَّهُ (قَدْ) تَنَاوَلَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ مُتَفَرِّقَةً فِي أَوْقَاتِ السَّنَةِ. وَقَدْ قَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ ﵀ إنَّ قَوْله تَعَالَى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] قَدْ تَنَاوَلَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ وَالْوَاحِدَةَ، فَوَجَبَ عَلَى هَذَا أَنْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] لُزُومَ فِعْلِ الصَّلَاةِ مُكَرَّرًا عِنْدَ أَوْقَاتِ الدُّلُوكِ، إلَّا أَنَّ اللَّفْظَ وَإِنْ كَانَ مُحْتَمِلًا لِذَلِكَ فَغَيْرُ جَائِزٍ حَمْلُهُ عَلَيْهِ إلَّا بِدَلَالَةٍ.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الفصول في الأصول» (٢/ ١٤٦)
Short
أبو بكر الرازي الجصاص، الفصول في الأصول، ج ٢، ص ١٤٦.
Full
أبو بكر الرازي الجصاص (ت ٣٧٠هـ). الفصول في الأصول. ٣٧٠هـ، ج ٢، ص ١٤٦.

Go to a printed page