الفصول في الأصول
Printed page ٢/ ١٣٦
الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ (الْأَوَّلِ) أَنَّهُ مَتَى فَعَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَدْ تَنَاوَلَهُ إطْلَاقُ الْوَصْفِ بِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ، وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ أَنَّهُ فَعَلَ بَعْضَ الْمَأْمُورِ بِهِ وَإِنْ كَانَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ لَمَا جَازَ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ.