Skip to content

الفصول في الأصول باب القول في الاستحسان

الفصول في الأصول

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٤/ ٢٣٠

وَإِنْ نَازَعَنَا فِي الْمَعْنَى، فَإِنَّمَا لَمْ يُسَلِّمْ خَصْمُنَا تَسْلِيمَ الْمَعْنَى لَنَا بِغَيْرِ دَلَالَةٍ، بَلْ تَضَمَّنَ لِجَمِيعِ الْمَعَانِي الَّتِي يَذْكُرُهَا مِمَّا يَتَضَمَّنُهُ لَفْظُ الِاسْتِحْسَانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا: إقَامَةُ الدَّلَالَةِ عَلَى صِحَّتِهِ وَإِثْبَاتُهُ بِحُجَّةٍ (وَبَيَانُ وُجْهَةٍ)