Skip to content

الفصول في الأصول باب القول في تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح

الفصول في الأصول

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٤/ ٢١٤

أَلَا تَرَى: أَنَّهُ إذَا أَفْسَدْنَا بَيْعًا؛ لِأَنَّ ثَمَنَهُ مَجْهُولٌ) (لَمْ يَلْزَمْنَا عَلَيْهِ) إفْسَادُ النِّكَاحِ لِجَهَالَةِ الْمَهْرِ. وَكَذَلِكَ إذَا أَبْطَلْنَا بَيْعَ الْمَعْدُومِ؛ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ، لَمْ يَلْزَمْنَا عَلَيْهِ إبْطَالُ الْإِجَارَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَنَافِعُ مَعْدُومَةً، وَإِذَا أَسْقَطْنَا عَنْ الْحَائِضِ قَضَاءَ الصَّلَاةِ لِأَجْلِ الْحَيْضِ، لَمْ يَلْزَمْنَا عَلَيْهَا إسْقَاطُ قَضَاءِ الصَّوْمِ.