أسارى المشركين الذين أسروا ببدر، ومنّ على ثمامة بن أثال الحنفي (١)، وهو أسير في يده، ولم يزل ذلك ثابتا من سيره في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحربهم، إلى أن قبضه إليه ﷺ دائما ذلك فيهم، وإنما ذكر - جلّ ثناؤه - في هذه الآية المنّ والفداء في الأسارى، فخصّ ذكرهما فيها؛ لأن الأمر بقتلهما والإذن منه بذلك قد كان تقدم في سائر آي تنزيله مكرّرا، فأعلم نبيه ﷺ بما ذكره في هذه الآية من المنّ والفداء ماله فيه مع القتل. اهـ (٢).
وقال بإحكام الآية أكثر العلماء من مفسرين (٣) وفقهاء (٤)، على اختلاف بينهم في بعض أحكامها (٥).