الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
Printed page ٧/ ٣٢٥
للتعريف، ثم بعد التعريف طيلة المدة المناسبة للشيء الملتقط؛ يخير ملتقطه بين تملكه، أو التصدق به، أو استمرار حفظه لصاحبه؛ على أنه في حال التملك، أو التصدق إذا ظهر مالك الشيء الملتقط؛ فإما أن يجيز صدقته أو تملكه، وإلا يضمن له بدلها إن تعذر ردها، والله ﷾ أعلم.
[٤/ ١٠٤ / ١١١٨]