الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
س: ذكرت أنه في حالة خروج العضو من الصندوق يعوّض العضو بنسبة مما دفعه، في حال إذا لم يوجد رصيد في الصندوق كيف تتصرفون؟
ج: يسدد بيت التمويل، ثم يتم تحصيله من الاشتراكات المستقبلية.
س: أنتم تنصون على أنه في حال خروج العضو يستحق ٧٥% مما دفعه، فهل معنى ذلك أن الربح مضمون؟
ج: لا، غير مضمون، والسحب له قيود.
س: ما هي هذه القيود؟
ج: لا تحضرني الآن.
س: كيف سيقدّر التعويض، وعلى أي أساس؟
ج: مبدئياً يقدر التعويض بـ ٣٥ ألف دينار إذا توقف العضو عن الطيران ونحن نريد التمييز بين الحالتين:
الحالة الأولى: سحب رخصة الطيران لمرض.
الحالة الثانية: التقاعد.
علماً بأننا في الصندوق لسنا معنيين بتقديم العلاج للأعضاء؛ لأن المؤسسة تقوم بهذا الدور.
س: هل هناك قواعد للتعويض، أم أن المبلغ ثابت؟
ج: المبلغ ثابت مقطوع، أو على حسب العمر.
س: هل وضعتم النظام الأساسي للصندوق؟
ج: أنجزنا تقريباً ٩٠% منه. س: هل يستوي التعويض في حال سحب الرخصة بين العضو الفقير والعضو الغني؟
ج: التعويض واحد.