Printed page ١٢/ ٣٨٣
والأوسط (١)، والحاكم (٢)، وقال: صحيح على شرطهما.
٤٦٧٤ - وَفِي رِوَايَة للطبراني (٣): إِذا وَقعت الْفِتَن فالأمن بِالشَّام. ورواه أحمد (٤) من حديث عمرو بن العاصي.
٤٦٧٥ - وَعَن أبي الدَّرْدَاء ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ بَينا أَنا نَائِم رَأَيْت عَمُود الْكتاب احْتمل من تَحت رَأْسِي فَعمد بِهِ إِلَى الشَّام أَلا وَإِن الإِيمَان حِين تقع الْفِتَن بِالشَّام رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيح (٥).