فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
٤٥٣٤ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ: "نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد" رواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) وابن حبان (٣) في صحيحه.
[الصرد] بضم الصاد المهملة وفتح الراء: طائر معروف ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض، ونصفة أسود. [قال الخطابي]: أما نهيه عن قتل النمل، فإنما أراد نوعا منه خاصا، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحلة فلما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد، فإنما نهى عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك أن الحيوان إذا نهى عن قتله، ولم يكن لحرمة ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه.
قوله: "وعن ابن عباس" تقدم. قوله: "أن النبي ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد"، وعن أبي هريرة قال نهى رسول