يقصد اليمين] فسبق لسانه إليها أي على العادة لقول الإنسان لا والله وبلى والله لأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح منه كالإكراه على الكفر أو قصد اليمين على شيء فسبق لسانه إلى غيره لم تصح يمينه لعدم القصد إلى ما في النفس وذلك لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به. قال الله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾(١)، قالت عائشة ﵂ هو قول الرجل لا والله وبلى والله. رواه البخاري (٢) ورواه أبو داود (٣) مرفوعا وصححه ابن حبان (٤) والله أعلم.