قوله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك" حقيقة اكتنفها مجازان فالحقيقة إضافة المال إلى الولد.
وقوله: "ومالك لأبيك" كجاز آخر ومما يدلّ على أن المال للابن حقيقة قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾(٢) واللّه وأما طاعة الوالدين في المباحات فذكر في الروضة أنه لا يجب ذلك، قال: ونقل الغزالي في الإحياء: وجوبه عن كثير من العُلماء واللّه أعلم.
٣٧٥٥ - وَعَن أنس بن مَالك ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه ﷺ من سره أَن يمد لَهُ فِي عمره وَيُزَاد فِي رزقه فليبر وَالِديهِ وَليصل رَحمَه رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح وَهُوَ فِي الصَّحِيح بِاخْتِصَار ذكر الْبر (٣).