Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ١٠/ ٣٦٤

٣٦٩٥ - وَفِي رِوَايَة للنسائي قَالَ من قتل رجلا من أهل الذِّمَّة لم يجد ريح الْجنَّة وَإِن رِيحهَا ليوجد من مسيرَة سبعين عَاما (١).

٣٦٩٦ - وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَلَفظه قَالَ من قتل نفسا معاهدة بِغَيْر حَقّهَا لم يرح رَائِحَة الْجنَّة وَإِن ريح الْجنَّة ليوجد من مسيرَة مائَة عَام فِي غير كنهه أَي فِي غير وقته الَّذِي يجوز قَتله فِي حِين لَا عهد لَهُ (٢).

قوله: وعن أبي بكرة ﵁ تقدم.

قوله: "من قتل معاهدا" المعاهد هو بفتح الهاء ويجوز كسرها وهو من دخل بلادنا بأمان أو عقد له ذمة أو أجير ولو ساعة من نهار فلا تصح معاهدة الرقيق ولا عقد الذمة له فمن شرطه أن يكون حرا أ. هـ قاله شارح الإلمام.

قوله: "في غير كنهه" أي: في غير وقته الذي يجوز فيه حين لا عهد له كذا ذكره المنذري فالكنه الحقيقة وكنه الأمر حقيقته وقيل وقته وقدره وقيل غايته يعني من قتله في غير [وقته] أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله ومنه الحديث: "لا تسأل المرأة