Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها والتشديد في ذلك والترغيب في تركه والتوبة منه]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ١٠/ ١٧٦

قوله: وعن أنس، تقدم الكلام عليه. وعلى معنى هذا الحديث.

٣٥٥٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ إِن الله حرم الْخمر وَثمنهَا وَحرم الْميتَة وَثمنهَا وَحرم الْخِنْزِير وثمنه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره (١).

قوله: وعن أبي هريرة ﵁ تقدم الكلام عليه.

قوله ﷺ: "إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه" الحديث، فيه أحكام، منها: تحريم بيع الخمر ولا فرق بين المحترمة وغيرها للإجماع على نجاستها ولسلب منافعها حين حرمت وإن نفعت ظاهرا فهي تضر باطنا، وقد علم أن شرط المبيع أن يكون طاهرا ومنتفعا به ولا فرق بين الممزوجة والصرف ولا بين القليل والكثير (٢) لقوله ﷺ: "ما أسكر كثيره فملئ الكف منه حرام" (٣) ولحديث: "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" (٤) قاله في شرح الإلمام.