فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
٣٢١٨ - وعن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أن النبي ﷺ دعا بإداوة يوم أحد فقال اخنث الإداوة ثم اشرب من فيها رواه أبو داود عن عبيد الله بن عمر عنه ومن طريقه البيهقي وقال الظاهر أن خبر النهي كان بعد هذا قال الحافظ ورواه الترمذي أيضا وقال ليس إسناده بصحيح (١).
عبيد الله بن عُمر يضعف في الحديث ولا أدري سمع من عيسى أم لا والله أعلم. قوله: وعن ابن عباس ﵄، تقدم.
قوله: "نهى رسول الله ﷺ عن [اختناث الأسقية] " الحديث، قال ابن بطال (٢): هذا النهي نهي أدب لا نهي تحريم. [روي] عن أبي سعيد الخدري [أن رجلا شرب] من فم السقاء فانسابت حية في بطنه فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك، وهذا [يدل] على أن [من فعل ذلك أنه] ليس بحرام، وأجاز مالك الشرب من أفواه الأسقية تقول العرب خنثت السقاء واخنثته إذا [ ... ] (٣)، وقد خرج الزبيري