حرم وإن كان الأكثر كتانا وإن كان بالعكس لم يحرم والصحيح الأول (١) فيحرم على الرجال استعمال ثياب الإبريسم (٢)، والإبريسم هو بفتح الهمزة وكسرها والراء مفتوحة فيهما وذكر الجوهري وغيره بكسر الهمزة والراء (٣) أي لبسه ظهارة وبطانة والجلوس عليه والاستناد إليه والتدثر به واتخاذه سترا ونحوه (٤) لأن عمر ﵁ رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه لتلبسها يوم الجمعة للوفود، فقال ﷺ: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر" أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما (٥)، أما اللبس فإجماع وقيس على ذلك باقي الاستعمالات لأن المعنى في التحريم ما فيه من خنوثة لا يليق بشهامة الرجال (٦)، قال الإمام (٧): وهذا هو العلة وإن كان