Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهم]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٨/ ٦٩٢

فائدة: فإن تزوج امرأة وعنده امرأتان قد قسم لهما قطع حق الدور للجديدة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ولا يقضي وإن كانت ثيبا فهو بالخبار بين أن يقيم عندها سبعا ويقضي وبين أن يقيم ثلاثًا ولا يقضي لقوله ﷺ "سبع للبكر وثلاث للثيب" رواه ابن حبان في صحيحه (١) وروى الإمام أحمد وأبو داود أنه ﷺ لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثًا وكانت ثيبًا (٢) وقال لأم سلمة ﵂ "إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي" رواه مسلم (٣). قال الحليمي (٤): والحكمة في السبع أنها تستوعب أيام الأسبوع فتزول الوحشة ويحصل الأنس بينهما بإقامته عندها جميع أيام الأسبوع وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر ويقضي في الثيب السبع إن كان يطلبها وإلا قضى الزائد (٥) وإن وهب بعض الزوجات حقها للزوج جعله لمن شاء منهن لأنه حقه إلا إن رجعت في الهبة عادت إلى الدور من يوم الرجوع لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض والمستقبل لم يقبض وهذا إذا علم الزوج برجوعها أما إذا لم يعلم به ومضت نوبتها فلا تستحق قضاء ما فات قبل العلم على الأصح (٦) وإن سافرت المرأة بغير إذن