Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٨/ ٦٨٨

﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ (١) أي لا تتبعوا أهوائكم أفعالكم (٢) فإذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب التسوية بينهن في فعل القسم إن كن حرائر سواء كن مسلمات أو كتابيات فإن كان تحته حرة وأمة فيقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة وعن سليمان بن يسار أنه من السنة ورواه الدَّارقُطْنِي عن علي من قوله (٣): فإن ترك القسم بينهن أو التسوية فقد عصى اللّه ﷾ وعليه القضاء للمظلومة (٤) فإن وهبت إحدى الضرائر نوبتها لمعينة جاز أو لغير معينة فإن اسقطت حقها منه كذلك وأصله أن سودة وهبت نوبتها لعائشة وكذلك أزواجه في مرضه (٥) وفي حديث الثاني دليل على أن القسم كان فرضا عليه ﷺ كما هو على غيره حتى كان يراعي ذلك في