فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
٢٩٨٤ - وَعَن معَاذ بن جبل ﵁: عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ لا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللّه أَن تَأذن فِي بَيت زَوجهَا وَهُوَ كَارِه وَلَا تخرج وَهُوَ كَارِه وَلَا تطيع فِيهِ أحدا وَلَا تعزل فرَاشه وَلَا تضربه فَإِن كَانَ هُوَ أظلم فلتأته حَتَّى ترضيه فَإِن قبل مِنْهَا فبها ونعمت وَقبل اللّه عذرها وأفلج حجتها وَلَا إِثْم عَلَيْهَا وَإِن هُوَ لم يرض فقد أبلغت عِنْد اللّه عذرها رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد كَذَا قَالَ أفلج بِالْجِيم حجتها أَي أظهر حجتها وقواها (١).
قوله: وعن معاذ بن جبل ﵁: تقدم الكلام عليه.
قوله: "لا يحل لامرأة تؤمن باللّه أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره" تقدم الكلام عليه.
قوله: "فإن قبل منها فبها ونعمت" الحديث يعني ونعمت الخصلة قاله في الصحاح (٢).
قوله: "وأفلج حجتها" أي أظهر حجتها وقواها قاله المنذري.