فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
٢٩٦٨ - وَعَن مُعَاوِيَة بن حيدة ﵁ قَالَ قلت يَا رَسُول اللّه مَا حق زَوْجَة أَحَدنَا عَلَيْهِ قَالَ أَن تطعمها إِذا طعمت وتكسوها إِذا اكتسيت وَلَا تضرب الْوَجْه وَلَا تقبح وَلَا تهجر إِلَّا فِي الْبَيْت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان فِي صَحِيحه إِلَّا أَنه قَالَ إِن رجلًا سَأل رَسُول اللّه ﷺ مَا حق الْمَرْأَة على الزَّوْج فَذكره لا تقبح بتَشْديد الْبَاء أَي لا تسمعها الْمَكْرُوه وَلَا تشتمها وَلَا تقل قبحك اللّه وَنَحْو ذَلِك (١).
قوله: وعن معاوية بن حيدة ﵁ تقدم.
قوله: قال قلت يا رسول اللّه ما حق زوجة أحدنا عليه قال "أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت" ففيه وجوب النفقة والكسوة للزوجة هو على قدر وسع الرجل وذلك بحسب الحاجة وعلى قدر الحال قال اللّه تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (٢) الآية وفي صحيح مسلم ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال الخطابي (٣): وإذا جعل النبي ﷺ حقا فهو ألزم حضر أو غاب وإذا لم يجده في وقته كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته أو لم يفرض ا. هـ