Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٨/ ٥٢٧

فرع: ومما له سبب الصلاة المنذورة وتحية المسجد وكذا سنة الوضوء نعم إن دخل المسجد لأجل التحية فوجهان قال الرافعي: أقيسهما الكراهة وصححه النووي في التحقيق (١) ا. هـ

قال العُلماء: ولا يكره شيء من هذه الصلوات في هذه الساعات بمكة لما روى جبير بن مطعم أنه ﷺ "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (٢) والمراد بمكة البلدة وجميع الحرم الذي حواليه وهو الأصح وأغرب الجيلى فحكى اختصاصه بالآفاقي دون القاطن (٣).

قال العُلماء: ولا عند الاستواء يوم الجمعة لأنه ﷺ استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء ولما روى أبو سعيد الخدرى أنه ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة رواه أبو داود ذكره في مختصر الكفاية لابن النقيب (٤). ولنرجع إلى حديث الباب وهو حديث الباب وهو حديث عبد الرحمن بن عوف.

قوله: ﷺ "وأيما امرءا مسلما أعتق امرأتين مسلما فهو فكاكه من النار" تقدم الكلام على ذلك في الباب قبله.