Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٨/ ٥٢٤

الاستواء يوم الجمعة لأنه ﷺ استحب التكبير عليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء ولما روى أبو سعيد الخدري أنه ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة رواه أبو داود والنسائي (١) ذكره في مختصر الكفاية لابن النقيب (٢).

قوله: "وأيما امرءا مسلما أعتق امرءا مسلما فهو فكاكه من النار" تقدم الكلام على ذلك في الباب قبله. وتضيق أي تميل والمراد بالنهي عن الدفن توخيه في هذه الأوقات.

فائدة: والكراهة في هذه الأوقات الثلاثة متعلقة بالوقت من أجل ما اشتمل عليه قال: ﷺ "أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها" رواه الشافعي بإسناده (٣) وأما الاثنان اللذان يتعلقان بالفعل فبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لقوله: ﷺ "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" رواه البخاري ومسلم (٤)