Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٨/ ٥٢٣

قوله: "الصلاة مقبولة حتى تطلع الشمس ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس" الحديث يقال بيني وبينه قيد رمح وقاد رمح أي قدر رمح ا. هـ هذا الحديث يتعلق بمسائل ذكرها العُلماء ﵃ قال العُلماء نهى عن الصلاة في خمسة أوقات منها ثلاثة تتعلق بالوقت واثنان بالفعل فأما الثلاثة التي تتعلق بالوقت عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أي قدر رمح وعند الاستواء وهو وقوف الظل قبل الإنقلاب إلى المشرق حتى تزول والزوال عبارة عن انحطاط الشمس بعد منتهى ارتفاعها وعند الإصفرار حتى تغرب الشمس لما روى عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول اللّه ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيق الشمس للغروب رواه مسلم (١) ومعنى الساعات بمكة لما روى جبير بن مطعم أنه ﷺ قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (٢) والمراد بمكة البلد وجميع الحرم والذي حواليه وهو الأصح وأغرب الجيلي فحكى اختصاصه بالأفاقي دون القاطن قال: العُلماء ولا عند