Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [ترغيب المملوك وأداء حق الله تعالى وحق مواليه]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٨/ ٤٩٤

وجماعة: ويجوز عتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها ويلزمها ذلك (١) ا. هـ واللّه أعلم.

٢٨٩٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁: قَالَ قَالَ رَسُول اللّه ﷺ للْعَبد الْمَمْلُوك المصلح أَجْرَانِ وَالَّذِي نفس أبي هُرَيْرَة بِيَدِهِ لَوْلا الْجِهَاد فِي سَبِيل اللّه وَالْحج وبر أُمِّي لأحببت أَن أَمُوت وَأَنا مَمْلُوك رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم (٢).

قوله: وعن أبي هريرة ﵁ تقدم.

قوله: ﷺ "للعبد المملوك المصلح أجران" تقدم الكلام على ذلك.

قوله: "والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل اللّه والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك" الحديث في هذا الحديث أن المملوك لا جهاد عليه ولاحج لأنه غير مستطيع وأراد ببر أمه القيام بمصلحتها في النفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلك مما لا يمكن فعله من الرقيق قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها المراد حج التطوع لأنه حج حجة الإسلام زمن النبي ﷺ قدم بر الأم على حج التطوع دون حج الفرض (٣) وسيأتي ذلك في بر الوالدين واللّه أعلم.