وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن عَاصِم فِي كتاب السّنة من حَدِيث ابْن عَبَّاس (١) وَلَفْظهمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ أَبى الله أَن يقبل عمل صَاحب بِدعَة حَتَّى يدع بدعته وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث حُذَيْفَة (٢) وَلَفظه قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يقبل الله لصَاحب بِدعَة صوما وَلَا صَلاة وَلَا حجا وَلَا عمْرَة وَلَا جهادا وَلَا صرفا وَلَا عدلا يخرج من الإسلام كمَا يخرج الشّعْر من الْعَجِين.
قوله: عن أنس بن مالك، تقدم الكلام على مناقبه.
قوله ﷺ: "إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته" الحديث، قال الإمام الشافعي: البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة محمود [وما خالف السنة فهو مذموم] ومن ذلك قول عمر في التراويح: نعم البدعة، والجواب الصحيح: أن عمر بن الخطاب له التصرف