Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترهيب من الربا]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٨/ ٣٨١

والحنطة بالشعير وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدًا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا والله أعلم. قال العلماء: وإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة، وإذا بيعت الفضة بذهب سمي صرفا، وإنما سمي صرفا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل، وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالفضة أو الفضة مؤجلا، وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير.

٢٨٣٨ - وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ رَأَيْت اللَّيْلَة رجلَيْنِ أتياني فأخرجاني إِلَى أَرض مُقَدَّسَة فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا على نهر من دم فِيهِ رجل قَائِم وعَلى شط النَّهر رجل بَين يَدَيْهِ حِجَارَة فَأقبل الرجل الَّذِي فِي النَّهر فَإِذا أَرَادَ أَن يخرج رمى الرجل بِحجر فِي فِيهِ فَرده حَيْثُ كَانَ فَجعل كلما جَاءَ ليخرج رمى فِي فِيهِ بِحجر فَيرجع كمَا كَانَ فَقلت مَا هَذَا الَّذِي رَأَيْته فِي النَّهر قَالَ آكل الرِّبَا رَوَاهُ البُخَارِيّ هَكَذَا فِي الْبيُوع مُخْتَصرا وَتقدم فِي ترك الصَّلاة مطولا (١).

قوله: وعن سمرة بن جندب (٢) ﵁، كنيته: أبو سعيد ويقال: أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله وأبو سليمان وأبو محمد سمرة بن جندب بن هلال بن