فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
يستحب للإمام ولكل من ولي أمر السبي ( ... ) (١) أن يجمع شملهم ولا يفرقهم فإن ذلك ادعى إلى (أن يكون مردوده) الإسلام (وأقرب إلى) الرأفة بهم والإحسان إليهم والتوطئة بينهم بعد الإسلام (عن) عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: قدم على النبي ﷺ فأمر ببيع (أخوين، فبعتهما، وفرقت) بينهما ثم أتيت النبي ﷺ (فأخبرته) فقال: أدركهما (فارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما) (٢) الحاكم وقال: صحيح (غريب على شرط الشيخين ولم يخرجاه).
قوله: في حديث عمران بن حصين في آخره رواه الدارقطني من طريق طليق ورواه ابن ماجه والدارقطني من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وقد ضعف عن طليق.
قوله: عن عمران عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: لعن رسول اللّه ﷺ "من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه" ا. هـ.