فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
يخصه في نفسه من الأحكام التي هو محتاج إليها يتصرف بها وما عدا ذلك يكون من باب فرض الكفاية إن قام به فقد حصل له الأجر الجزيل وإن عجز عنه فقد أتى بما تعين عليه فإذا حصل ذلك يكون الذكر باللسان فرعا على هذا الأصل الذي حصل (١) اهـ.
٢٣١٨ - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁: أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: يَقُول الله ﷿ يَوْم الْقِيَامَة سَيعْلَمُ أهل الْجمع من أهل الْكَرم فَقيل وَمن أهل الْكَرم يَا رَسُول الله قَالَ أهل مجَالِس الذّكر رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو يعلى وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهم (٢).
قوله: عن أبي سعيد الخدري ﵁ تقدم الكلام عليه.
قوله ﷺ: "يقول الله ﷿ يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله قال أهل مجالس الذكر" قال عطاء بن أبي رباح: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. كيف تشتري وتبيع. وتصلى وتصوم، وتنكح وتطلّق. وأشباه هذا (٣) اهـ.
٢٣١٩ - وَعَن أنس بن مَالك ﵁ قَالَ كَانَ عبد الله بن رَوَاحَة إِذا لَقِي الرجل من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ قَالَ: تعال نؤمن بربنا سَاعَة فَقَالَ ذَات يَوْم