عن محمد بن الحسن ومخافة اختناقها عند شدة الركض قاله الإمام مالك؛ وقيل: كانوا يعلقون التمائم في الأوتار فكان النهي عنها نهي عن تعليق التمائم، وقيل: المراد بالأوتار الأحقاد بدليل ما روى أنه ﷺ أمر بقطع الأوتار من أعناق الخيل، أ. هـ (١).
قال الخطابي ﵀ (٢): وأمره ﷺ بقطع قلائد الخيل قال مالك: أراه من أجل العين وقال غيره: إنما أمر ﷺ بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس ويحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصة دون غيره من السيور والخيوط، وقيل معناه لا تطلبوا عليها الأوتار والذحول ولا تركضوها في درك الثأر على ما كان من عادتهم في الجاهلية، أ. هـ.