Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٥/ ٤٣

رِوَايَة الْحَارِث بن النُّعْمَان قَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِقَوي وَقَالَ البُخَارِيّ مُنكر الحَدِيث.

قوله: وروى الأصبهاني عن علي قال: لعن رسول اللّه ﷺ "آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له" تقدم الكلام على آكل الربا وعلى ما بعده في الحديث قبله، والكلام الآن على المحلل والمحلل له المحلل بكسر اللام الأولى وهو الذي يتزوج مطلقة الغير ثلاثًا بعد العدة على قصد أن يطلقها بعد أن يحلها للزوج الأول بالنكاح والوطء والمحلل له هو الزوج الأول وإذا تزوج بهذا القصد لم يصح، وقال: أبو حنيفة يصح ويبطل الشرط وحمله الشافعي ﵀ على ما إذا شرطه في العقد قال: البغوي (١) فإن شرط في العقد مفارقتها فالنكاح باطل عند الأكثرين كنكاح المتعة وسمي محللا لقصده إليه وإن كان لا يحصل التحليل به وقيل يصح النكاح ويفسد الشرط كما تقدم عن أبي حنيفة ولها صداق مثلها فأما إذا لم يكن ذلك في العقد شرطا وكان نية وعقيدة فهو مكروه غير أن النكاح صحيح وإن أصابها ثم طلقها انقضت عدتها حلت للأول عند أكثر أهل العلم لكن يكره (٢) ذلك كما تقدم، وقال: